في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «... والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته...» ومن رعيته زوجته، ومما تتطلبه رعاية الزوجة:
أولاً: النفقة.
وتقدر بالمعروف لقوله تعالى: ]لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله[ (الطلاق/7). وقوله تعالى : ]وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف[ (البقرة/233). وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». وفي رواية مسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً». وعن أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عند ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله». وفي الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك». وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وعند مسلم من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله». وفي الصحيح عند الحاكم وابن حبان وأحمد وغيرهم عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». ومن حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وقال حسن صحيح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «... وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والخادم ومواد الزينة والتطبيب وفي كل هذا تفصيل ليس هنا موضعه. ومن أحب أن يبلغ الذروة في النفقة وحسن العشرة إن استطاع فليكن مثل أبي زرع لأم زرع الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». وهو حديث طويل فيه ألفاظ غريبة فليرجع إليه في كتب الشروح. ويجوز له أن يحبس لأهله قوت سنة ويعتبر من الادخار الجائز لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
ثانياً: العشرة الحسنة.
عن أبي هريرة عن ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً». وعند الترمذي وقال حديث حسن وعند الحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله». وعنها عند ابن حبان في صحيحه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وأخرجه ابن ماجة بنفس اللفظ عن ابن عباس والحاكم عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: «خيركم خيركم للنساء».
ثالثاً: المداراة.
أخرج ابن حبان في الصحيح عن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». وفي رواية لمسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
رابعاً: المبيت.
إن كان الرجل متفرداً أي ليس تحته إلا امرأة واحدة فعليه، وهو مقيم أن لا يقل مبيته عندها عن ليلة من كل أربع ليالٍ، والدليل على أن المبيت الواجب ليلة من كل أربع الإجماع فقد أخرج عمر بن شبه عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالساً عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل نهاره صائماً فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاث أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة وفي رواية فقال عمر نعم القاضي أنت. وهذه القضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً. وإن كانت له زوجتان أو أكثر لزمه التسوية بينهن لحديث أبي هريرة المروي في السنن وغيرها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط». وفي رواية: «وشقه مائل» والميل المنهي عنه هو ما ورد في قوله تعالى: ]فلا تميلوا كل الميل[ (النساء/129) وكل الميل هو الفعل مع الهوى، أما الهوى وحده في القلب دون أن يظهر فمما لا يملك الإنسان، لما أخرجه أصحاب السنن من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
خامساً: أن يعطيها حقها بالمعروف.
لقوله تعالى: ]ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف[ (البقرة/228) والمعروف هو إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته.
سادساً: الدفاع عنها كعرض.
إذا تزوج الرجل المرأة أصبحت عرضه فيجب عليه الدفاع عن هذا العرض ولو أدى إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون عرضه فهو شهيد». وهذا إخبار أريد به الطلب، وهو طلب جازم.
سابعاً: لا يفشي سر المرأة.
أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منـزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها». وروى ابن قدامة في المغني عن الحسن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال: «لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا» ثم أقبل على النساء فقال: «لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها» قال فقالت امرأة إنهم ليفعلون وإنا لنفعل فقال: «لا تفعلوا فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانه فجامعها والناس ينظرون». وروى أبو داود مثله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثامناً: لا يعاقب إلا عقوبة مشروعة.
والعقوبات المشروعة مذكورة في قوله تعالى: ]واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن[ (النساء/34) وللزوج أن يقتصر على واحدة من هذه العقوبات وله أن يجمعها لأن الواو لمطلق الجمع. والوعظ أن يخوفها بالله عز وجل وبما يلحقها من الضرر بسقوط النفقة والقسم. والهجر يكون في المضجع ويكون بهجر الكلام، فإذا كان بالكلام أي هجر كلامها فلا يحل له أن يزيد عن ثلاث لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». أما هجر المضجع فيجوز أن يزيد عن ثلاث أما الضرب المرخص فيه فهو الضرب غير المبرح كما ورد في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح...» الحديث، ومعنى عوان أي أسيرات، والفاحشة المعصية، والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعرفة: «فاضربوهن ضربا غير مبرح». ويكره ضرب الوجه لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن معاوية بن حبدة القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». والتقبيح هو أن يقول قولاً قبيحاً أو يشتمها أو أن يقول قبحك الله. أما لعنها أو لعن أهلها أو غيرهم فهو حرام. وإذا ضرب بالسوط أو نحوه فلا يزيد على عشر جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله».
تاسعاً: لا يبغضها.
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أوقال غيره». "لا" في الحديث ناهية لا نافية والمعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة لأنه إن وجد فيها خلقاً يكرهه وجد فيها خلقاً يرضاه، كأن تكون بخيلة أو فيها حدة لكنها صادقة عفيفة مطيعة، ووجود الصفات الحسنة المرضية ينبغي أن تكون مانعة من البغض.
عاشراً: تأديبها وتعليمها.
قال تعالى: ]قوا أنفسكم وأهليكم ناراً[ (التحريم/6) قال علي t في تفسيرها علموهم أدبوهم. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: «والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته» يوجب على الرجل أن يأمر أهله وينهاهم وأن يحرص على وقايتهم من النار .
أولاً: النفقة.
وتقدر بالمعروف لقوله تعالى: ]لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله[ (الطلاق/7). وقوله تعالى : ]وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف[ (البقرة/233). وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». وفي رواية مسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً». وعن أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عند ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله». وفي الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك». وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وعند مسلم من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله». وفي الصحيح عند الحاكم وابن حبان وأحمد وغيرهم عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». ومن حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وقال حسن صحيح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «... وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والخادم ومواد الزينة والتطبيب وفي كل هذا تفصيل ليس هنا موضعه. ومن أحب أن يبلغ الذروة في النفقة وحسن العشرة إن استطاع فليكن مثل أبي زرع لأم زرع الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». وهو حديث طويل فيه ألفاظ غريبة فليرجع إليه في كتب الشروح. ويجوز له أن يحبس لأهله قوت سنة ويعتبر من الادخار الجائز لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
ثانياً: العشرة الحسنة.
عن أبي هريرة عن ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً». وعند الترمذي وقال حديث حسن وعند الحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله». وعنها عند ابن حبان في صحيحه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وأخرجه ابن ماجة بنفس اللفظ عن ابن عباس والحاكم عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: «خيركم خيركم للنساء».
ثالثاً: المداراة.
أخرج ابن حبان في الصحيح عن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». وفي رواية لمسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
رابعاً: المبيت.
إن كان الرجل متفرداً أي ليس تحته إلا امرأة واحدة فعليه، وهو مقيم أن لا يقل مبيته عندها عن ليلة من كل أربع ليالٍ، والدليل على أن المبيت الواجب ليلة من كل أربع الإجماع فقد أخرج عمر بن شبه عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالساً عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل نهاره صائماً فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاث أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة وفي رواية فقال عمر نعم القاضي أنت. وهذه القضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً. وإن كانت له زوجتان أو أكثر لزمه التسوية بينهن لحديث أبي هريرة المروي في السنن وغيرها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط». وفي رواية: «وشقه مائل» والميل المنهي عنه هو ما ورد في قوله تعالى: ]فلا تميلوا كل الميل[ (النساء/129) وكل الميل هو الفعل مع الهوى، أما الهوى وحده في القلب دون أن يظهر فمما لا يملك الإنسان، لما أخرجه أصحاب السنن من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
خامساً: أن يعطيها حقها بالمعروف.
لقوله تعالى: ]ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف[ (البقرة/228) والمعروف هو إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته.
سادساً: الدفاع عنها كعرض.
إذا تزوج الرجل المرأة أصبحت عرضه فيجب عليه الدفاع عن هذا العرض ولو أدى إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون عرضه فهو شهيد». وهذا إخبار أريد به الطلب، وهو طلب جازم.
سابعاً: لا يفشي سر المرأة.
أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منـزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها». وروى ابن قدامة في المغني عن الحسن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال: «لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا» ثم أقبل على النساء فقال: «لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها» قال فقالت امرأة إنهم ليفعلون وإنا لنفعل فقال: «لا تفعلوا فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانه فجامعها والناس ينظرون». وروى أبو داود مثله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثامناً: لا يعاقب إلا عقوبة مشروعة.
والعقوبات المشروعة مذكورة في قوله تعالى: ]واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن[ (النساء/34) وللزوج أن يقتصر على واحدة من هذه العقوبات وله أن يجمعها لأن الواو لمطلق الجمع. والوعظ أن يخوفها بالله عز وجل وبما يلحقها من الضرر بسقوط النفقة والقسم. والهجر يكون في المضجع ويكون بهجر الكلام، فإذا كان بالكلام أي هجر كلامها فلا يحل له أن يزيد عن ثلاث لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». أما هجر المضجع فيجوز أن يزيد عن ثلاث أما الضرب المرخص فيه فهو الضرب غير المبرح كما ورد في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح...» الحديث، ومعنى عوان أي أسيرات، والفاحشة المعصية، والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعرفة: «فاضربوهن ضربا غير مبرح». ويكره ضرب الوجه لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن معاوية بن حبدة القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». والتقبيح هو أن يقول قولاً قبيحاً أو يشتمها أو أن يقول قبحك الله. أما لعنها أو لعن أهلها أو غيرهم فهو حرام. وإذا ضرب بالسوط أو نحوه فلا يزيد على عشر جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله».
تاسعاً: لا يبغضها.
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أوقال غيره». "لا" في الحديث ناهية لا نافية والمعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة لأنه إن وجد فيها خلقاً يكرهه وجد فيها خلقاً يرضاه، كأن تكون بخيلة أو فيها حدة لكنها صادقة عفيفة مطيعة، ووجود الصفات الحسنة المرضية ينبغي أن تكون مانعة من البغض.
عاشراً: تأديبها وتعليمها.
قال تعالى: ]قوا أنفسكم وأهليكم ناراً[ (التحريم/6) قال علي t في تفسيرها علموهم أدبوهم. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: «والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته» يوجب على الرجل أن يأمر أهله وينهاهم وأن يحرص على وقايتهم من النار .